الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة على الأمة
الحرّة (إذا أرسلها (١) مولاها ليلا و نهارا (٢)) ليتحقّق به (٣) تمام التمكين، كما يشترط ذلك (٤) في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق.
فلو منعها ليلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سكنى، لكن لا يحرم عليه (٥) إمساكها (٦) نهارا للخدمة و إن توقّفت عليه النفقة، و إنّما يجب عليه (٧) إرسالها ليلا، و كذا (٨) الحكم قبل الطلاق.
(١) الضميران في قوليه «أرسلها» و «مولاها» يرجعان إلى الأمة. يعني أنّ وجوب نفقة الأمة على الزوج إنّما هو في صورة إرسال المولى للأمة ليلا و نهارا إلى الزوج ليحصل به التمكين الموجب للنفقة، فلو منعها مولاها عن تمكينها للزوج فلا تجب نفقتها على زوجها.
(٢) فلو أرسلها ليلا فقط أو نهارا كذلك، أو لم يرسلها إلى الزوج أصلا لم يجب على الزوج الإنفاق عليها.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الإرسال.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرسالها ليلا و نهارا.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المولى.
و الحاصل أنّ المولى لا يجب عليه إرسال الأمة المزوّجة إلى زوجها نهارا للخدمة و إن توقّفت عليه النفقة.
(٦) الضمير في قوله «إمساكها» يرجع إلى الأمة.
(٧) يعني أنّ المولى يجب عليه أن يرسل الأمة إلى زوجها في الليل خاصّة.
(٨) أي و مثل حكم الأمة بعد الطلاق حكمها قبل الطلاق في وجوب إرسالها إلى زوجها ليلا لا نهارا، و في سقوط نفقتها عن الزوج إذا أمسكها المولى ليلا و نهارا.