الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة على الأمة
و الآية غير ظاهرة فيه (١)، لكنّه مشهور بين الأصحاب، و تردّد (٢) في المختلف، لما ذكرناه (٣)، و له وجه.
[يجب الإنفاق في العدّة الرجعيّة على الأمة]
(و يجب الإنفاق في) العدّة (الرجعيّة على الأمة (٤))، كما يجب على
- عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ:
لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها (الكافي: ج ٦ ص ٩٧ ح ١).
و الرواية الثانية أيضا منقولة في الكافي:
بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن التيمليّ عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا ٧ عن قول اللّه عزّ و جلّ: لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل (المصدر السابق: ح ٢).
و وجه كون الروايتين مرسلتين هو التعبير عن بعض الرواة الواقع في سنديهما ب «بعض أصحابه» تارة و ب «بعض أصحابنا» اخرى.
(١) يعني أنّ الآية غير ظاهرة فيما فسّر المصنّف ; الفاحشة به، مشهور بين الأصحاب.
قال السيّد كلانتر في تعليقته: هذا ردّ من الشارح على المصنّف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحدّ لظاهر الآية.
(٢) أي تردّد العلّامة ; في كتابه (المختلف) في معنى الفاحشة و تفسيرها.
(٣) و هو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه المصنّف ; (تعليقة السيّد كلانتر).
وجوب الإنفاق على الأمة
(٤) كما إذا طلّقها زوجها و كانت في العدّة الرجعيّة.