الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٦ - يحرم عليها الخروج من منزل الطلاق
في التحرير جوازه (١) بإذنه (٢)، و هو بعيد.
و لو لم تكن (٣) حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلّا أن تكون في واجب (٤) كحجّ فتتمّه (٥)، كما يجوز لها ابتداؤه (٦).
و لو كانت في سفر مباح (٧) أو مندوب (٨) ففي (٩) وجوب العود إن أمكن إدراكها (١٠) جزء (١١) من العدّة أو مطلقا (١٢)، ...
(١) أي جواز الخروج.
(٢) أي بإذن الزوج. و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجواز.
(٣) اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني لو لم تكن الزوجة حال طلاقها في مسكن- بأن كانت في حال السفر- وجب عليها العود إلى المسكن فورا.
(٤) أي في سفر واجب عليها كسفر الحجّ.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الواجب، و هو الحجّ في المثال.
(٦) الضمير في قوله «ابتداؤه» يرجع إلى الواجب، و هو الحجّ في المثال. أي كما يجوز للمرأة ابتداء السفر الواجب كالحجّ بعد الطلاق و في العدّة.
(٧) مثل السفر بقصد التفرّج.
(٨) مثل سفر الزيارة.
(٩) الجارّ و المجرور خبر مقدّم على المبتدأ، و هو قوله «أوجه».
(١٠) الضمير في قوله «إدراكها» يرجع إلى المعتدّة، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، و مفعوله هو قوله «جزء».
(١١) كما إذا أمكن لها أن تدرك أيّاما من العدّة.
(١٢) يعني أنّ الزوجة يجب عليها العود و إن لم يكن لها أن تدرك جزء من العدّة في منزل الطلاق.