الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٩ - تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة
و لو مات سيّدها و هي (١) مزوّجة من غيره (٢) فلا عدّة عليها قطعا، و لا استبراء (٣).
و كذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها (٤)، أمّا لو مات (٥) بعدها (٦) و قبل دخوله (٧) ففي اعتدادها منه (٨) أو استبرائها (٩) نظر، من إطلاق النصّ (١٠) باعتداد أمّ الولد من موت سيّدها، و انتفاء (١١) حكمة العدّة و الاستبراء، لعدم
(١) الضمير في قوله «و هي» و كذا في قوله «سيّدها» يرجع إلى أمّ الولد.
(٢) يعني إذا كانت أمّ الولد مزوّجة من غير سيّدها، ثمّ مات سيّدها لم تجب عليها العدّة من وفاة سيّدها.
(٣) المراد من «الاستبراء» هو ترك وطي أمّ الولد قبلا و دبرا، و سيجيء تفسير الشارح ; له في الصفحة ١٢١ في قوله «و المراد بالاستبراء ... إلخ».
(٤) كما إذا مات مولى أمّ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذي زوّجها السيّد منه.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى مولى أمّ الولد.
(٦) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى العدّة. يعني أنّ مولى أمّ الولد لو مات بعد انقضاء عدّتها من وفاة زوجها و قبل دخول السيّد بها ففي وجوب اعتدادها من مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان.
(٧) الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى مولى أمّ الولد.
(٨) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السيّد.
(٩) أي استبراء أمّ الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها و قبل الدخول بها.
(١٠) قد تقدّم النصّ في الصفحة ١١٨، و فيه قوله ٧: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها»، و هذا هو دليل القول بوجوب العدّة في المقام.
(١١) هذا هو دليل القول بعدم وجوب العدّة على أمّ الولد في المقام، و هو أنّ حكمة العدّة-