الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٨ - تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة
لرواية (١) إسحاق بن عمّار عن الكاظم ٧ في الأمة يموت سيّدها، قال:
«تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها».
و قيل: لا عدّة عليها (٢) من وفاة سيّدها، لأنّها ليست زوجة كغيرها (٣) من إمائه الموطوءات من غير ولد، فإنّ عدّتهنّ (٤) من وفاة المولى الواطئ قرء (٥) واحد.
و هذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثّق، فإنّ خبر إسحاق كذلك (٦)، و الأجود الأوّل (٧).
- أيّام.
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ٤.
(٢) الضميران في قوليه «عليها» و «سيّدها» يرجعان إلى أمّ الولد.
(٣) أي كغير أمّ الولد من إماء المولى اللواتي وطئهنّ.
و لا يخفى أنّ قوله «كغيرها من إمائه ... إلخ» قيد للنفي أعني «ليست». يعني أنّ أمّ الولد المبحوث عنها ليست بزوجة المولى، كما أنّ غيرها من الإماء أيضا لسن بزوجاته، فحكمها حكمهنّ.
(٤) يعني أنّ عدّة الموطوءات من وفاة مولاهنّ ليست إلّا قرءا واحدا.
(٥) أي طهرا واحدا، فإذا مات مولى أمة و اعتدّت طهرا واحدا جاز لها أن يتزوّج بغيره.
(٦) يعني أنّ خبر إسحاق بن عمّار موثّق عند الأصحاب، لأنّه فطحيّ المذهب من أتباع عبد اللّه بن الإمام جعفر الصادق ٧.
(٧) المراد من «الأوّل» هو القول بكون عدّة أمّ الولد من وفاة زوجها أو مولاها عدّة الحرّة.