الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٥ - الذميّة كالحرّة في الطلاق
بعد العتق أجنبيّة منه (١)، فلا يقدح عتقها في العدّة.
[الذميّة كالحرّة في الطلاق]
(و الذميّة (٢) كالحرّة في الطلاق و الوفاة على الأشهر)، بل لا نعلم القائل بخلافه (٣).
نعم، روى (٤) زرارة ...
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عتقها» يرجع إلى الأمة.
عدّة الذميّة
(٢) يعني أنّ حكم الزوجة الذميّة- و هي إمّا يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة على القول بكون المجوسيّة أيضا من الذمّيّات- حكم الزوجة الحرّة في عدّة الطلاق و الوفاة.
(٣) أي لم يعلم قائل بخلاف الحكم المذكور في الذميّة.
و لا يخفى أنّ قول الشارح ; «بل لا نعلم ... إلخ» تعريض بالمصنّف ; في قوله «على الأشهر»، حيث إنّ مقتضى قول المصنّف هو أنّ القول الآخر مشهور، و القول المذكور في المتن أشهر، لكنّ الشارح يرى أنّ القول المذكور في المتن هو المتعيّن في المسألة، و القول الآخر لا قائل به حتّى يكون مخالفا في قبال الأشهر.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ و طلّقها، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا، لأنّ أهل الكتاب (الكتابين- يب) مماليك للإمام، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا-