الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٣ - المفقود إذا جهل خبره
و الحكم بالتسلّط (١) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل و هو (٢) منفيّ.
و وجه الجواز (٣) بطلان ظنّ وفاته (٤)، فيبطل ما يترتّب عليه، و هو (٥) متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث، أمّا معه (٦) فلا.
(و على الإمام أن ينفق عليها (٧) من بيت المال طول المدّة)، أي مدّة الغيبة إن صبرت، و مدّة البحث (٨) إن لم تصبر.
هذا إذا لم يكن له (٩) مال، و إلّا أنفق الحاكم منه (١٠) مقدّما على بيت
(١) هذا دليل آخر لعدم تسلّط الزوج على الزوجة بعد الرجوع إليها بعد انقضاء العدّة، و هو أنّ التسلّط ينقطع بانقضاء عدّتها، فثبوته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل.
(٢) يعني أنّ الدليل على التسلّط بعد قطعه منفيّ.
(٣) يعني أنّ الدليل على جواز رجوع الزوج إليها بعد انقضاء عدّتها هو بطلان ظنّ وفاته.
(٤) الضمير في قوله «وفاته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليه» يرجع إلى الظنّ.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجه الجواز. يعني أنّ الوجه المذكور مستحسن و وجيه في صورة عدم القول بوجوب الطلاق بعد البحث و اليأس.
(٦) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى إيجاب الطلاق.
(٧) يعني أنّ الإنفاق على زوجة الغائب يكون على عهدة الإمام من بيت المال ما دامت صابرة متربّصة بزوجها.
(٨) فلو لم تصبر الزوجة، بل رفع أمرها إلى الحاكم فالإنفاق عليها مدّة البحث يكون على عهدة الإمام.
(٩) يعني أنّ وجوب الإنفاق عليها من بيت المال إنّما هو في صورة عدم المال للزوج.
(١٠) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى مال الزوج. يعني إذا كان للزوج الغائب مال أنفق الإمام على زوجته من ماله لا من بيت المال.