الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - المفقود إذا جهل خبره
(بها (١)) و إن حكم بكونها (٢) عدّة وفاة بائنة (٣)، للنصّ (٤)، (و إلّا) يجئ في العدّة (فلا سبيل له (٥) عليها)، سواء وجدها (٦) قد (تزوّجت) بغيره (٧) (أم لا). أمّا مع تزويجها فموضع وفاق، و أمّا بدونه فهو أصحّ القولين (٨)، و في الرواية (٩) السابقة دلالة عليه (١٠)، و لأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق فكيف مع الطلاق (١١)، ...
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة المعتدّة.
(٢) الضمير في قوله «بكونها» يرجع إلى العدّة.
(٣) قوله «بائنة»- بصيغة اسم الفاعل- صفة للمضاف في قوله «عدّة وفاة».
(٤) كما تقدّم في الهامش ١ من ص ١٠٩ في الرواية المنقولة عن الكافي في قوله ٧:
«فهو أملك برجعتها»، و في الهامش ١١ من ص ١١٠ في رواية بريد في قوله ٧:
«فبدا له أن يراجعها فهي امرأته».
(٥) أي فلا سبيل للزوج الذي لم يجئ قبل انقضاء العدّة على الزوجة.
(٦) يعني لا فرق في الحكم بعدم سبيل الزوج عليها إذا جاء بعد تمام العدّة بين كونها تزوّجت بغير الزوج بعد العدّة أم لا.
(٧) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الزوج.
(٨) يعني أنّ عدم السبيل للزوج عليها بعد المجيء بعد انقضاء عدّتها و مع عدم تزوّجها بالغير هو الأصحّ من بين القولين.
(٩) أي في الرواية المنقولة عن الكافي في الهامش ١ من ص ١٠٩ دلالة على عدم السبيل للزوج عليها إذا جاء بعد انقضاء عدّتها حيث قال ٧: «فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة».
(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى عدم السبيل.
(١١) ففي صورة تحقّق الطلاق يسقط عنها سبيل الزوج عليها بطريق أولى.