الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٦ - المفقود إذا جهل خبره
دلالة عليه (١)، بل مقتضاه (٢) أنّه (٣) محرّم.
و الأولى حمله (٤) على المبالغة في النفي أو الكراهة.
[المفقود إذا جهل خبره]
(و المفقود (٥) إذا جهل خبره) و كان لزوجته من ينفق عليها وجب عليها التربّص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامها (٦).
(و) إن (لم يكن له (٧) وليّ (٨) ينفق عليها) و لا متبرّع (٩)، فإن صبرت (١٠)
- الزوج.
(١) أي على عدم الحداد لغير الزوج.
(٢) الضمير في قوله «مقتضاه» يرجع إلى الحديث النبويّ المذكور سابقا.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الحداد. يعني أنّ مقتضى الحديث النبويّ هو أنّ الحداد يحرم على المرأة لغير الزوج، لقوله ٦: «لا يحلّ» أي لا يجوز، بل هو حرام.
(٤) يعني أنّ الأولى حمل الحديث النبويّ الذي فيه قوله ٦: «لا يحلّ ... إلخ» على المبالغة في النفي أو الكراهة.
عدّة المفقود زوجها
(٥) الزوج المفقود إذا كان الخبر عنه مجهولا و وجد من ينفق على زوجته وجب على زوجته الانتظار حتّى يحضر الزوج.
(٦) أي إلى أن يثبت ما يقوم مقام الوفاة، و المراد منه هو الارتداد، لأنّه في حكم الوفاة من حيث بينونة زوجته عنه، و أيضا من حيث وجوب العدّة عليها.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المفقود المجهول خبره.
(٨) أي إن لم يوجد للزوج المفقود وليّ ينفق على زوجته ... إلخ.
(٩) أي إن لم يوجد أهل التبرّع بالإنفاق على زوجة المفقود ... إلخ.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.