الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٤ - يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
و إلّا (١) اقتصرت على ما تتأدّى به الضرورة.
و لا يحرم عليها التنظيف، و لا دخول الحمّام، و لا تسريح الشعر، و لا السواك (٢)، و لا قلم (٣) الأظفار، و لا السكنى (٤) في المساكن العالية، و لا استعمال الفرش الفاخرة، و لا تزيين أولادها و خدمها.
و لا فرق (٥) بين الزوجة الكبيرة و الصغيرة و الحائل و الحامل إذا كانت حرّة.
(و في الأمة قولان (٦)، المرويّ) صحيحا عن الباقر ٧ (أنّها لا تحدّ)، لأنّه قال: «إنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ» (٧).
(١) أي إن لم تتأدّ الضرورة باستعمالها الكحل في الليل و مسحها له في النهار وجب عليها الاكتفاء بما تؤدّى به الضرورة.
(٢) أي لا يحرم عليها استعمال السواك.
السواك- بالكسر-: مصدر، و- العود تدلك به الأسنان، و قيل: من شجر الأراك، مؤنّث و يذكّر، ج سوك بضمّتين (أقرب الموارد).
(٣) قلم- بفتح القاف و سكون اللام- من قلم الشيء قلما: قطعه (أقرب الموارد).
(٤) أي لا يحرم على المرأة المعتدّة السكنى في المساكن العالية من حيث القيمة و كذلك لا يحرم عليها استعمال الفرش الفاخرة، لعدم عدّ ذلك من الزينة الممنوعة عرفا عليها.
(٥) أي لا فرق في وجوب الحداد على المرأة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها بين الكبيرة و الصغيرة و الحامل و الحائل.
(٦) أي في وجوب الحداد على الأمة المتوفّى عنها زوجها قولان.
(٧) الرواية منقولة في الكافي: ج ٦ ص ١٧٠ ح ١.