الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
آدميّ (و إن كان علقة (١)) و وضعته (٢) بعد الطلاق بلحظة، و لا عبرة بالنطفة (٣) (في غير الوفاة (٤)، و فيها (٥) بأبعد الأجلين من وضعه (٦)، و من الأشهر (٧)) الأربعة و العشرة الأيّام في الحرّة، و الشهرين و الخمسة (٨) الأيّام في الأمة.
[يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها]
(و يجب الحداد (٩) على) ...
(١) العلقة: واحدة العلق، و- القطعة من العلق للدم، و- ماء الرجل ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمّدا، ثمّ ينتقل طورا آخر فيصير لحما و هو المضغة (أقرب الموارد).
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «وضعته» يرجع إلى الحمل، و ضمير الفاعل يرجع إلى الحامل.
(٣) النطفة كظلمة: ماء الرجل و المرأة، ج نطف و نطاف (أقرب الموارد).
(٤) يعني أنّ عدّة الحامل وضعها للحمل في غير عدّة الوفاة.
(٥) يعني أنّ الحامل تعتدّ في الوفاة بأبعد الأجلين.
و لا يخفى أنّ حقّ العبارة «فيها أبعد الأجلين» بحذف الباء، نظرا إلى عدله في العبارة «عدّة الحامل وضع الحمل في غير الوفاة»، فالمراد في إدامة العبارة هو «و عدّة الحامل فيها أبعد الأجلين».
(٦) أي من وضع الحمل.
(٧) هذا هو بيان الأصل الآخر، و هو أربعة أشهر و عشرة أيّام في الحرّة.
(٨) فإنّ عدّة الوفاة للأمة نصف عدّة الحرّة.
وجوب الحداد على الزوجة
(٩) الحداد- بالكسر- مصدر حدّت. حدّت المرأة حدّا و حدادا: تركت الزينة بعد موت زوجها (أقرب الموارد).