مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٦٣) إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه
[ (مسألة ٦٣): إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه]
(مسألة ٦٣): إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجا عليه و لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة و كذلك من كان موسرا و لم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري (١).
بالمشروعية مضافا الى انّ باب الرجاء مفتوحة بكلا مصراعيها.
هذا من ناحية و من ناحية اخرى الحكم الظاهري يمكن ان لا يكون موافقا مع الحكم الواقعي فالمجتهد يحتمل كفاية النيابة بحسب الواقع فيتحقق اشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد اللهم الا أن يقال انّ الشك في السقوط سبب عن مشروعية النيابة و مع الاصل السببي لا تصل النوبة الى الأصل المسببي و ان شئت فقل الشك في بقاء الوجوب مسبب عن شرعية النيابة فالشك في الحقيقة في الرافع و الميزان الكلي في استصحاب الحكم الشرعي أنه لو كان الشك في مقدار الجعل يتحقق التعارض و أما لو كان الشك في البقاء من ناحية تحقق الغاية أو الاكتفاء بالبدل و امثالهما يكون الاصلي السببي جاريا و حاكما على الأصل الحكمي هذا ما تقتضيه الدقة فافهم و اغتنم.
(١) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لفروع ثلاثة:
الفرع الأول: ان من استقر عليه الحج و العمل و اهمل و سوّف حتى حال بينه و بين الحج مانع من مرض أو كبر أو غيرهما و لم يتمكن من المباشرة وجب عليه الاستنابة و هذا هو المشهور بين القوم بل عن الجواهر حكايته عن الروضة و المسالك ان الوجوب أي وجوب الاستنابة قول واحد و العمدة النصوص الواردة في المقام فمن تلك النصوص ما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد اللّه ٧ ان رجلا