مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧٠ - (مسألة ٤١) كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال
[ (مسألة ٤١): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال]
(مسألة ٤١): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء الى اتمام الأعمال بل الى العود الى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر و مثل ذلك ما اذا حدث عليه دين قهري كما إذا أتلف مال غيره خطأ و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه و لو متسكعا هذا كله في تلف الزاد و الراحلة و أما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجه و لا يجب عليه الحج بعد ذلك (١).
المنطوق الطائفة الثانية كما تقدم فيلزم التقييد و التخصيص و الذي يهون الخطب ان العصمة مخصوصة بأهلها و اهل البيت أرواحنا و أرواح العالمين فداء لتراب اقدامهم المقدسة الطاهرة.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه كما ان وجود الزاد و الراحلة شرط في وجوب الحج حدوثا شرط للوجوب بقاء الى اتمام الحج و الوجه فيه ان المستفاد من النصوص كذلك فلو تلف ماله في بلده أو أثناء الطريق أو ضمن للغير بالاتلاف غير العمدي لا يجب عليه الحج و يتضح ذلك ملاحظة نظائره مثلا لو قال المولى يجب على المسافر تقصير الصلاة لا يجب القصر على من يكون مسافرا في مقدار من صلاته و صار حاضرا في البقية.