مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٨٦ - (مسألة ٢٤٩) الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام
[١٣- الكذب و السب]
١٣- الكذب و السب
[ (مسألة ٢٤٩): الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام]
(مسألة ٢٤٩): الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى (فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج) هو الكذب و السب، أما التفاخر و هو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب فهو على قسمين:
الأول: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين و هذا محرم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم اهانة الغير و حطا من كرامته و هذا لا بأس به و لا يحرم على المحرم و لا على غيره (١).
(١) النصوص الواردة في المقام متعارضة فمنها ما فسر الفسوق بالكذب و السباب منها ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٢] أيضا و منها ما فسره بالكذب و المفاخرة لاحظ ما رواه علي بن جعفر [٣] فيقع التعارض بين الحديثين و لا مجال لان يقال يخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر بتقريب انّ دلالة المفهوم بالظهور و دلالة المنطوق بالصراحة و الوجه في عدم المجال ان كل واحد من الحديثين ناظر الى تفسير الفسوق مثلا لو تكلّم المولى بكلمة و اختلف راويان و مخبران في تفسيرها فقال أحدهما انّ المولى فسر مراده بالصلاة و قال الثاني فسر
[١] لاحظ ص ٤٢٠.
[٢] لاحظ ص ٤٢١.
[٣] لاحظ ص ٤٢٠.