مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧٩ - (مسألة ٢٤٦) الاكتحال على صور
..........
للزينة فلا [١] و المستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من الحديث الأول من أحاديث الباب فيكون محكوما بذلك الحكم و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الكحل للمحرم فقال: أما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض [٢] و المستفاد من هذه الرواية عدم جواز الاكتحال بالأسود و لا بد من تقييده بما دل على الجواز الّا لزينة فالنتيجة أنه لا يجوز للمحرم الاكتحال للزينة و أيضا لا يجوز له الاكتحال بالاسود الّا من علة و أيضا لا يجوز بما يكون فيه طيب يوجد ريحه و أيضا لا يجوز له الاكتحال بما فيه زعفران هذا بالنسبة الى الحكم التكليفي و أما لو ارتكب ما هو محرم عليه فهل تجب عليه الكفارة مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوبها و ما يمكن أن يستدل به على الوجوب حديثان أحدهما ما رواه زرارة بن أعين [٣] بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ كل عمل منهى عنه إذ ركبه المحرم تجب عليه الكفارة و كفارته شاة و يرد على التقريب المذكور أنه لا يستفاد المدعى من الحديث بل الرواية واردة في أمور خاصة و لا وجه للتعدي عنها الى غيرها.
ثانيهما: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت [٤] بتقريب انّ الحديث حرّف و لا بد من بديل خرجت ب (جرحت) و الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته.
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] لاحظ ص ٤٧٤.
[٤] الوسائل: الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٥.