مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧٧ - (مسألة ٢٤٦) الاكتحال على صور
[١٠- الاكتحال]
[ (مسألة ٢٤٦): الاكتحال على صور]
١٠- الاكتحال (مسألة ٢٤٦): الاكتحال على صور:
١- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الاولى.
٢- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة.
٣- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما انّ الأحوط الأولى التكفير فيهما.
٤- الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة و لا بأس به و لا كفارة عليه بلا اشكال (١).
(١) يقع الكلام في هذه المسألة تارة بالنسبة الى المحرمة و اخرى بالنسبة الى المحرم أما المحرمة فنقول لا بأس ملاحظة النصوص منها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الاسود الّا من علّة [١] فانّ المستفاد من هذا الحديث عدم جواز الاكتحال بالاسود الّا من علّة و منها ما رواه زرارة عنه ٧ قال: تكتحل المرآة بالكحل كله الّا الكحل الاسود للزينة [٢] و لا تعارض بين الحديثين و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال: لا تكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب قال: فكرهه من أجل انه زينة و قال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل [٣].
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٤.