مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧٤ - (مسألة ٢٤٥) إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
[ (مسألة ٢٤٥): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة]
(مسألة ٢٤٥): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار (١).
و منها ما رواه الحلبي ٧ قال: لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخزّ و ليس يكره الّا الحرير المحض [١] و منه ما رواه ابن عيينة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس و هي محرمة فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت: أ تلبس الخز قال: نعم قلت: فانّ سداه إبريسم و هو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس [٢] و أيضا تدل طائفة من النصوص على جواز لبسها ما لا يجوز للرجال لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك [٣] و ما رواه محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل قال: نعم انما تريد بذلك الستر [٤] فالنتيجة جواز لبس الثياب كلها الّا القفازين و الحرير المحض لاحظ ما رواه سماعة [٥].
(١) الدليل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين قال:
سمعت أبا جعفر ٧ يقول: من نتف ابطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٥] لاحظ ص ٣٧٧.