مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧١ - (مسألة ٢٤٣) الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقا
[ (مسألة ٢٤٣): الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقا]
(مسألة ٢٤٣): الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقا و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها (١).
الفرع التاسع: أنه لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط لمن يكون مبتلى بالفتق و الوجه فيه عدم ما يقتضي المنع فانه لا دليل على حرمة مطلق المخيط كما تقدم.
الفرع العاشر: أنه يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره و الوجه فيه خروجه موضوعا إذ أوّلا لا دليل على حرمة لبس مطلق المخيط كما تقدم و ثانيا: أنه لا يصدق عليه لبس الثوب نعم لا يجوز تغطيته الرأس به لعدم جواز تغطيته.
(١) يقع الكلام تارة في الازار و اخرى في الرداء أما الازار فقد ورد الدليل الدال على عدم جواز عقده في عنقه لاحظ ما رواه سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال: لا [١].
و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد ازاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده [٢].
و يعارضهما ما رواه الحميري عن صاحب الزمان ٧ أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول و يرفع طرفيه الى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشدّ طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما
[١] الوسائل: الباب ٥٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.