مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٦٤ - (مسألة ٢٤٢) يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور
[٩- لبس المخيط للرجال]
[ (مسألة ٢٤٢): يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور]
٩- لبس المخيط للرجال (مسألة ٢٤٢): يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع و هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله الرعاة و يستثنى من ذلك الهميان و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشدّ على الظهر أو البطن فإن لبسه جائز و إن كان من المخيط و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الانثيين و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم على المحرم أن يلبس القميص و تدل على المدعى جملة من النصوص:
منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه من تحت قدميك [١] و منها ما رواه بن عمار و غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل احرم و عليه قميصه فقال: ينزعه و لا يشقّه و إن كان لبسه بعد ما
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.