مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٤ - (مسألة ٢١٩) يحرم على المحرم الجماع
..........
النساء حتى يطوف بالبيت [١].
و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لو لا ما منّ اللّه عزّ و جلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل الى أهله و ليس يحلّ له أهله [٢]. و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الّا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ كل شيء أحرم منه الّا النساء و إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الّا الصيد [٣] و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم قد حلّ له كلّ شيء الّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حلّ له النساء [٤] و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أعلم انّك اذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كل شيء إلّا النساء و الطيب [٥] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم ٧ عن المتمتع اذا حلق رأسه ما يحل له فقال: كل شيء الّا النساء [٦].
[١] الوسائل: الباب ٥٨ من أبواب الطواف، الحديث ٨.
[٢] الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٨.