مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٩ - (مسألة ٢١٢) في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام
[ (مسألة ٢١١): في قتل اليربوع و القنفذ و الضبّ و ما أشبهها جدي]
(مسألة ٢١١): في قتل اليربوع و القنفذ و الضبّ و ما أشبهها جدي و في قتل العظاية كف من الطعام (١).
[ (مسألة ٢١٢): في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام]
(مسألة ٢١٢): في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام و إذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه (٢).
العمل بمقتضاه و قد ذكرنا في محله أن العلم الاجمالي لا يكون منجزا بالجملة فيجوز الاكتفاء بأحد الأمرين.
و لقائل أن يقول إذا تعدّد المقتول لا يصدق عليه عنوان قتل جرادة واحدة فلا يترتّب عليه حكمها و المفروض أنه لا يصدق عليه عنوان الكثير فلا يجب عليه شيء إلا أن يقطع بأنّ فيه شيء فيحصل العلم الاجمالي و أنّا بإثبات القطع مع انّ الحكم تعبّدي.
(١) أما ثبوت الجدي في المذكورات فلحديث مسمع عن أبي عبد اللّه ٧ قال: في اليربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و انما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد [١] و أما ثبوته في قتل ما أشبهها فلما ذكر ٧ من التعليل فانه يفهم منه جريان الحكم في الاشباه و النظائر و أما ثبوت كف من الطعام في قتل العظاية فلحديث معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ محرم قتل عظاية قال: كفّ من طعام [٢].
(٢) يدل على ما أفاده في هذه المسألة ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطاء فليس عليه شيء
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] الباب ٧ من هذه الأبواب، الحديث ٣.