مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ٢١٠) في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن
[ (مسألة ٢١٠): في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن]
(مسألة ٢١٠): في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر و في العصفور و القبرة و الصعوة مدمن الطعام على المشهور و الأحوط فيها حمل فطيم و في قتل جرادة واحدة تمرة و في اكثر من واحدة كف من الطعام و في الكثير شاة (١).
فراخ قد تحرك فقال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة و يتصدق بلحومها ان كان محرما و إن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم [١].
و لا بد من العمل على طبق هذه الرواية و لا يعتد بمعارضها إذ المفروض ان حديث ابن جعفر أحدث فالترجيح معه.
(١) أما بالنسبة الى القطاة فمضافا الى دعوى عدم الخلاف يدل على المدعى ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: وجدنا في كتاب علي ٧ في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر [٢].
فلا اشكال في الحكم و أما بقية المذكورات في المسألة فالظاهر أنه لا دليل معتبر على المدعى فيها و دعوى عدم الخلاف لا أثر لها كما أن دعوى عدم القول بالفصل بين القطاة و البقية لا ترجع الى محصل و أما الحديث الآخر لسليمان بن خالد عن أبي جعفر ٧ قال في كتاب أمير المؤمنين ٧: من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم [٣] المشتمل على لفظ «أو نظيرهن» فهو غير معتبر سندا
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.