مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ٢٠٧) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
[كفارات الصيد]
كفارات الصيد
[ (مسألة ٢٠٧): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة]
(مسألة ٢٠٧): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة و في قتل الظبي و الأرنب شاة و كذلك في الثعلب على الاحوط (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انّ في قتل النعامة بدنة و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال في قول اللّه عزّ و جلّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة [١]، و منها ما رواه سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه ٧ في الظبي شاة و في البقر بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما سوى ذلك قيمته [٢] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة قال:
عليه بدنة من الابل قلت: حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فالبقرة قال: بقرة [٣] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في قوله تعالى: لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال من أصاب نعامة فبدنة و من أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة و من أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر ان كانت في حجّ فبمنى حيث ينحر الناس و إن كان
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.