مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة ٢٠٦) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
[ (مسألة ٢٠٦): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة]
(مسألة ٢٠٦): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما (١).
(١) قد ذكر في هذه المسألة فرعين:
الفرع الأول: أنه لا بأس للمحرم رمي الغراب و الحداة و يدل على جواز رميهما ما رواه معاوية بن عمار [١] و ما رواه الحلبي [٢] و يدل على جواز قذف الغراب حديث حسين بن أبي العلاء [٣] فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام في أنه هل يختص الحكم بخصوص زمان كون الرامي راكبا على بعيره أو مطلق.
الحق هو الثاني اذ قد ثبت في محله أنّ المثبتين لا تعارض بينهما و المفروض ان القيد المذكور جاء في حديث معاوية و اما حديث الحلبي و كذا حديث حسين فهما خاليان عن القيد المذكور هذا من ناحية و من ناحية اخرى قد ثبت في الاصول انه لا مفهوم للوصف و اللقب.
الفرع الثاني: أنه لا كفارة فيما اذا قتلا بالرمي و هذا على طبق القاعدة الاولية فان وجوب الكفارة يحتاج الى الدليل و اللّه العالم.
[١] لاحظ ص ٣٨١.
[٢] لاحظ ص ٣٩٢.
[٣] لاحظ ص ٣٩٢.