مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة ١٨٤) التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة
[ (مسألة ١٨٤): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة]
(مسألة ١٨٤): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة فلا يتحقق الاحرام الا بها أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن فلو نوى الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة (١).
ثياب احرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة [١] و لاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم فاذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الاخر حتى تطهر [٢] و لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض تحرم و هي حائض قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي [٣].
و ما تضمن بعض النصوص من اشتراط احرامها بجملة من الأمور لا يجب بمقتضى السيرة الجارية على خلافها.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه ما دام المكلف لم يحرم يجوز له الاتيان بالمحرمات على المحرم و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٥] و منها ما رواه حفص بن البختري و ابن الحجاج [٦] و منها
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] لاحظ ص ٣٤٠.
[٥] لاحظ ص ٣٤١.
[٦] لاحظ ص ٣٤١.