مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٠ - (مسألة ١٦٩) إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك
[ (مسألة ١٦٩): إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك]
(مسألة ١٦٩): إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع:
الصورة الاولى: أن يتمكن من الرجوع الى الميقات فيجب عليه الرجوع و الاحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات لكن امكنه الرجوع الى خارج الحرم و عليه حينئذ الرجوع الى الخارج و الاحرام منه و الاولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الخارج و عليه في هذه الصورة ان يحرم من مكانه و إن كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات و عليه في هذه الصورة أن يحرم من محله، و في جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف اذا قام بما ذكرناه من الوظائف و في حكم تارك الاحرام من احرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان (١).
(١) وجوب الرجوع الى الميقات و الاحرام من هناك على طبق القاعدة الاولية فإن المستفاد من ادلة وجوب الاحرام من المواقيت لزوم رعاية الشرط