مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ١٦١) يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات
[حج القران]
[ (مسألة ١٦١): يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات]
حج القران (مسألة ١٦١): يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات غير ان المكلف يصحب معه الهدي وقت الاحرام و بذلك يجب الهدي عليه و الاحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد و اذا احرم لحج القران لم يجز له العدول الى حج التمتع (١).
(١) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [١] و لاحظ ما رواه الحلبي [٢] فالنتيجة انه لا فرق بين الافراد و القران الا بسياق هدي و اما تحقق الاحرام باحدى الثلاثة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
تقلّدها نعلا خلقا قد صليت فيها و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم [٤] و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام فانه اذا اشعرها و قلّدها وجب عليه الاحرام و هو
[١] لاحظ ص ٢٧٧.
[٢] لاحظ ص ٢٧٧.
[٣] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢٠.