مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١٥٨) يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله و يفترق عنه في أمور
..........
بين الامرين.
و منها أنه يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كتابا و سنة و نتعرض لهما ان شاء اللّه تعالى فيما بعد و أما عدم وجوبهما في الافراد فلعدم الدليل عليه بل الدليل قائم على عدم الوجوب لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها أنه لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حج التمتع كما نتعرض له ان شاء اللّه تعالى و أما في حج الافراد فيجوز لدلالة النص لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤخّره قال هو اللّه سواء عجله أو أخّره [٢].
و ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن المفرد للحج يدخل مكة يقدّم طوافه أو يؤخّره فقال: سواء [٣]، و ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: هما سواء عجّل أو أخّر [٤] و منها ان احرام حج التمتع من مكة و تبين وجهه ان شاء اللّه تعالى و أما حج الافراد فميقاته احد المواقيت الآتية التي يتعرض لها الماتن و نتعرض لادلة ذلك التفصيل ان شاء اللّه تعالى فانتظر و منها وجوب تقديم عمرة التمتع على الحج و تدل عليه جملة من النصوص لاحظ حديثي زرارة [٥] و لا يجب تقديم الحج على العمرة في الافراد و ان كان الاحوط و قد تقدم الكلام حول الفرع
[١] لاحظ ص ٢٧٧.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب اقسام الحج، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] لاحظ ص ٢٢٥.