مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ١٥٧) إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراك الحج
[ (مسألة ١٥٦): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة]
(مسألة ١٥٦): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأول بل وجب عليه تأخير الحج الى السنة القادمة (١).
[ (مسألة ١٥٧): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراك الحج]
(مسألة ١٥٧): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و ادراك الحج بطلت عمرته و لا يجوز له العدول الى الافراد على الأظهر لكن الأحوط ان يعدل إليه و يتمها بقصد الأعم من حج الافراد و العمرة المفردة (٢).
(١) ما أفاده على طبق القاعدة إذ المفروض عدم امكان الاتيان بالوظيفة فلا يجوز الدخول في عمرة التمتع و أما جواز العدول في الفرض فيحتاج الى الدليل و الحال انّ الدليل يختص بالداخل في العمرة لاحظ ما رواه اسماعيل بن بزيع [١] و بعبارة اخرى المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ من يدخل في عمرة التمتع بمقتضى وظيفته إذا عرضه عارض مانع عن الاتمام يكون تكليفه التبديل و لا يشمل من يكون عالما بعدم الامكان قبل العمل هذا من ناحية و من ناحية اخرى العدول خلاف القاعدة فلاحظ.
(٢) الظاهر ان ما أفاده تام فانه ابطل عمرته متعمدا و دليل التبديل يختص بالعاجز لاحظ حديث ابن بزيع المتقدم آنفا فانه لا اطلاق فيه مضافا الى أن دليل الحكم الاضطراري لا يشمل الاضطرار المسبب عن الاختيار و الا يلزم ارتكاب
[١] لاحظ ص ٢٧٣.