مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ١٥٥) من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره
..........
يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة الى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال: يجعلانها حجة مفردة و حدّ المتعة الى يوم التروية [١] و ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة تدخل مكة متعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال: كان جعفر ٧ يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ٧ يقول صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال: لا هي على احرامها قلت: فعليها هدي قال:
لا الا أن تحب أن تطوّع ثم قال: أما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعة [٢] و لا بد من العمل على طبق هذه الرواية إذ لا يخلو الأمر من أحد أمرين إما يكون الجمع بين النصوص قابلا و يمكن ارتفاع التعارض و تكون النتيجة الاخذ بحديث ابن بزيع و إما لا يكون الجمع قابلا و يكون التعارض موجودا بينها لا بد من ترجيح أحد الطرفين فلا بد من الاخذ بحديث ابن بزيع لكونه أحدث.
[١] الوسائل: الباب ٢١ من هذه الأبواب، الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٤.