مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٥ - (مسألة ١٤٦) إذا أقام في مكة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران
[ (مسألة ١٤٦): إذا أقام في مكة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران]
(مسألة ١٤٦): إذا أقام في مكة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران فالاظهر جواز احرامه من ادنى الحل و إن كان الاحوط ان يخرج الى احد المواقيت و الإحرام منها لعمرة التمتع بل الأحوط أن يخرج الى ميقات أهل بلده (١).
سابقا أو كانت حاصلة بعد صيرورته حاضر المسجد و لقائل أن يقول لا تصل النوبة الى ما ذكر اذ الجوار اعم من التوطن و بالنسبة الى المتوطن لا نحتاج الى دليل على جواز إتيانه بالافراد أو القرآن اذ الدليل الدال على وجوبهما تام بالنسبة إليه.
الفرع الرابع: أن يتوطن في مكة و صار مستطيعا بعده و هذا يجب عليه الافراد بمجرد صدق كونه من أهل مكة و لا يتوقف على مضي سنتين إذ ذلك الدليل يختص بالمجاور و لا يشمل المتوطن.
الفرع الخامس: انّ من توطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من المقدار المعين في النصوص و هو الحد الذي يوجب وجوب حج التمتع يجب عليه الافراد و هذا واضح ظاهر و يكون مقتضى القاعدة.
(١) إذا فرضنا وجوب حج التمتع عليه يجب عليه الخروج من مكة و الاحرام لعمرة التمتع من الميقات و هذا لا اشكال فيه انما الكلام في تعيين الميقات و الأقوال في المقام مختلفة:
القول الأول: أنه لا بد أن يحرم من ميقات أهله و يدل عليه ما رواه سماعة عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة الى الحج قال: