مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨١ - (مسألة ١٢٥) إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع الى حج الافراد
[ (مسألة ١٢٥): إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع الى حج الافراد]
(مسألة ١٢٥): إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع الى حج الافراد و أتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه لكن الاجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها (١).
(١) تارة يستأجر من لا يمكنه حج التمتع و الظاهر انّ الاستنابة المذكورة فاسدة إذ يلزم أن يكون ما يؤتى به مماثلا مع ما فات عن الميت و اما اذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و لكن صادف الضيق و اضطر النائب الى العدول الى الحج الافراد و الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ عن الحج فهل يكون عمل النائب موجبا لفراغ الذمة و هل يكفي أو لا بدّ من تجديد الاستنابة وقع الفرع محل الكلام و الظاهر ان الحق ما أفاده الماتن إذ مقتضى جملة من النصوص بإطلاقها عدم الفرق بين كون الحاج حاجا اصاليا أو نيابيا لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اهلّ بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشى ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف قال: يدع العمرة فاذ إذا أتمّ حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه [١] فإذا أتم الاطلاق كما هو كذلك فلا وجه للتفريق هذا بالنسبة الى فراغ ذمة الميت و اما بالنسبة الى استحقاق الاجرة فلا اشكال في انّ الاستحقاق يتحقق بعقد الاجارة و لا يرتبط بالعمل الخارجي فان كانت الاجارة لتفريغ الذمة فهو و اما ان كانت الاجارة للاعمال فما أفاده من التقسيط فقد مرّ الكلام في انه مشكل و خلاف الصناعة و لا دليل عليه بل
[١] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٦.