مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ١٢٤) إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الّا مع اذن المستأجر
[ (مسألة ١٢٣): الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل]
(مسألة ١٢٣): الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الاجرة قبل العمل و ذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الاجرة (١).
[ (مسألة ١٢٤): إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الّا مع اذن المستأجر]
(مسألة ١٢٤): إذا آجر نفسه للحج فليس له ان يستأجر غيره الّا مع اذن المستأجر (٢).
(١) لا اشكال في انّ الاجير يملك الاجرة بالعقد و لكن لا تنافي بين كونه مالكا لها و عدم استحقاقه للاخذ قبل الاتيان بمورد الاجارة للسيرة العقلائية الجارية في المعاملات على الشرط الضمني و هو شرط التسليم عند التسلم الّا مع قيام قرينة على خلاف السيرة كما افاده الماتن في اجارة الانسان نفسه للحج فما افاده في المسألة تام لا غبار عليه.
(٢) عدم الجواز على طبق القاعدة الاولية إذ المفروض ان المستأجر ملك بالاجارة الحج مباشرة و لا حق له ان يستأجر غيره له و أما حديث عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا ٧ ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره قال: لا بأس [١] فلا يرتبط بباب الاجارة مضافا الى انه حكم سيدنا الاستاد في هذا المقام بأن الحديث ضعيف سندا و ما أفاده قريب من الصواب فلا يعتد به.
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب النيابة.