مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ١٢٢) إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
[ (مسألة ١٢١): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه]
(مسألة ١٢١): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (١).
[ (مسألة ١٢٢): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر]
(مسألة ١٢٢): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه و أجزأ المنوب عنه و عليه الحج من قابل و كفارة بدنة و الظاهر انه يستحق الاجرة و إن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر و تجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الاجرة (٢).
(١) الأمر كما أفاده إذ لا مقتضي لا للتتميم و لا للاسترداد و الوجه فيه انه بالاجارة يملك المستأجر العمل و الاجير الاجرة فما أفاده لا غبار عليه و اللّه العالم.
(٢) أما وجوب اتمام الاجير حجه بعد الافساد فلا طلاق طائفة من النصوص منها ما رواه زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال:
جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا قلت: فأيّ الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الاخرى عليهما عقوبة [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في حديث قال:
قلت له أ رأيت من ابتلي بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدى
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ٩.