مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧١ - (مسألة ١١٥) إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجرة
[ (مسألة ١١٥): إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجرة]
(مسألة ١١٥): إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت و أما اذا كان اجيرا على الاتيان بالاعمال استحق الاجرة بنسبة ما أتى به و إن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا نعم اذا كانت المقدمات داخلة في الاجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها (١).
فغير تام لان الحديث قد فرضت فيه الاجارة فلا وجه لتسرية الحكم الى صورة التبرع فلاحظ.
(١) أما استحقاقه لتمام الاجرة إذا كان موته بعد الاحرام فلما تقدم من حديث اسحاق و تقدم أيضا كونه معارضا بحديث عمار و أما اذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال فالوجه في استحقاقه بالنسبة فلبناء الماتن على انحلال الاجارة و هذا مورد الاشكال و ذكرنا في محله أنه لا يمكن الالتزام بالانحلال و ربما يستدل على الانحلال بحديثي أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز فقال له جزء من خمسة و خمسين جزءا من العشرة دراهم [١] و ما رواه أيضا: قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز فقال تقسّم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى و الاثنان للثانية و الثلاثة للثالثة و على هذا الحساب الى العشرة [٢] لكن الحديثين واردان في مورد خاص و لا وجه لاسراء مفادهما الى بقية الموارد،
[١] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب الاجارة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.