مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٧ - (مسألة ١٠٧) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
..........
أخي و كنت أنا احق بها من غيري فقال أبو عبد اللّه ٧ لا بأس بأن تحج عن أخيها و إن كان لها مال فلتحج من مالها فانه أعظم لأجرها [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس [٢] و منها ما رواه حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة الى أن قال فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجزأ الذي أحجّه [٣] و منها ما رواه مصادف عن أبي عبد اللّه ٧ في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل [٤] و منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: تحج المرأة عن اختها و عن أخيها و قال: تحج المرأة عن أبيها [٥] و منها ما رواه حكم بن حكيم [٦] و يستفاد من حديث عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل تجزي عنه امرأة قال: لا كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان قال: انما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة [٧] عدم جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة و لا اشكال في انّ صدر الحديث يدل على
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب النيابة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب النيابة، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] لاحظ ص ١٤٨.
[٧] الباب ٩ من هذه الأبواب، الحديث ٢.