مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٧٤) من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل ان الورثة لا يؤدونها ان ردّ المال إليهم
[ (مسألة ٧٤): من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل ان الورثة لا يؤدونها ان ردّ المال إليهم]
(مسألة ٧٤): من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل ان الورثة لا يؤدونها ان ردّ المال إليهم وجب عليه ان يحج بها عنه فاذا زاد المال من اجرة الحج ردّ الزائد الى الورثة و لا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر و يلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو اجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك (١).
الفرع الخامس: أنه لو لم يف الثلث يجب اتمامه من الاصل فانه تقدم أنه يجب اخراجه من الاصل و إن لم يوص بها.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انّ الودعي اذا احتمل عدم قيام الورثة بالاحجاج عن الميت يجب عليه الإحجاج عنه و يدل عليه ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن رجل استودعني مالا و هلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الاسلام قال حج عنه و ما فضل فأعطهم [١].
الفرع الثاني: أنه لو زاد عن اجرة الحج يجب رده الى الورثة و هذا على طبق القاعدة الاولية فانه يجب رد مال الغير إليه مضافا الى انه صرح به في نفس الحديث فلاحظ.
الفرع الثالث: أنه لا فرق بين أن يحج بنفسه عنه أو احجاج غيره قال في الحدائق مقتضى النص ان يحج بنفسه.
أقول: الظاهر ان العرف يفهم من النص لزوم النيابة عن الميت بلا فرق بين
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب النيابة.