كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٣٤ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
بل فى الخلاف اذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح اخت المرتضع و بنته و لا لاحد من اولاده من غير المرضعة و منها لان اخوته و اخواته صاروا بمنزلة اولاده و ليس بمعتمد و فى القواعد بعد ان قوّى عدم التحريم بالمصاهرة فرع عليه عدم التحريم فى المسائل المذكورة و صرّح بعدم التحريم فى هذه المسئلة قال فلا يحل نكاح ام المرتضع و اخته و جدّته و الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة الى اب المرتضع و اخوات المرتضع بالنّسبة الى الفحل نظرا الى العلة المذكورة فى الحديثين السّابقين فان كان حجّة وجب التمسّك بمقتضى العلّة المنصوصة و الّا انتفى التحريم فى المقامين و على كلّ حال فالعمل بالاحتياط فيهما اولى و احرى يقول لفقير الى اللّه المنان ابرهيم بن سليمان ختم اللّه له بالصالحات يا اهل البصائر تبصّروا و يا اولى الافكار تفكروا و يا ارباب التدبر تدبّروا فان الرجل الّذى بالغ بنفى الخلاف و ان الاجماع على الحمل و غير ذلك مما لا فائدة فى اعادته اعترف بالخلاف و جعل الفتوى مساوية لتحريم اولاد الفحل على اب المرتضع الذى هو مشهور الفتوى و النقل عن ائمّة الهدى و جعل المنع متساويا فى الصورتين و اعترف بالنص على العلة و قد كان قبل اعترف بان الفتوى راجح بظاهر النصوص فيكون هناك كذلك و صرح الان بان المعتمد لعمل بالاحتياط و هو التحريم فيهما اولى و احرى و قد كان من ادلته سابقا على الحل الاحتياط ثم اقول قد تفكرت فى هذا مرات ان سبب ذلك ظنه ان تحريم اخت الولد على الفحل لا يستلزم تحريم الزّوجة المرضعة لاخيها على زوجها و ذلك نهاية القصور فان الزوجة اذا ارتضعت اخاها كان زوجها الفحل و اب المرتضع هو اب الزّوجة و الزوجة بنته فاذا حرم على الفحل ان يتزوج بنت المرتضع حرمت عليه زوجته بلا خلاف و لا اشتباه لان الرضاع يحرم به لاحقا ما يحرم به سابقا نعوذ باللّه من غفلة و نقص و قصور توقع فى مثل هذا حتى يكون صاحبه من المطلوب الى يوم الحشر و الماب
[* المسألة الرابعة: تحرم عليه جدة الولد]
الرابعة يحرم عليه جدّة الولد لان مثلها فى النسب لا يصح فكذا مع تحقق الرّضاع و قد اسلفنا ما فيه كفاية من كلام الشيخ ورد ابن ادريس عليه و نقل كلام العلامة فى لف و اختياره ذلك و نبّهنا على ما استدل به الاصحاب و حكينا عنهم انه ليس بقياس و للمعاصر القاصر هنا بحث هو انه لما ذكر الخلاف فى المسئلة و ذكر من قال