كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢١٩ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
و لا شك فى تحقق الفسخ مع عدم التحريم المؤبد فى مواضع مشهورة و ستسمعها مفصّلة عن قريب ان شاء اللّه تعالى
الفصل الثانى [فيما يحرم على اب المرتضع و على الفحل صاحب اللبن و على ام المرضعة و على المرتضع، و فيه فوائد]
فيما يحرم على اب المرتضع و على الفحل و هو صاحب اللبن و على ام المرضعة و على المرتضع و ما يتبعه و فيه فوايد
[- الفائدة الاولى: فيما يحرم على اب المرتضع و فيه مسائل]
الاولى فيما يحرم على اب المرتضع و فيها مسائل
[* المسألة الاولى: لا تحرم المرضعة على اب المرتضع]
الاولى لا يحرم على اب المرتضع المرضعة قطعا لانها كزوجته فله ان يعقد عليها مع خلوها عن المانع بلا خلاف كساير الاجنبيّات و كذلك من هو فى طبقتها كاخواتها و من عدا امهاتها ممن هو اعلى منها كعماتها و خالاتها لانهن اجنبيّات لان مثلهن يجوز فى النسب فلا تحرم من الرضاع و لا يحرم عليه بناتها ولادة سواء كنّ من الفحل اعنى صاحب اللّبن او من غيره لانهن اخوات ابنه و اخت الابن فى النسب له لا يحل فيحرم من الرضاع لعموم الخبر
[* المسألة الثانية: تحرم بنات صاحب اللبن على اب المرتضع]
الثانية يحرم عليه بنات صاحب اللّبن و ان كن من غير المرضعة بعين التعليل المذكور انفا
[* المسألة الثالثة: لا تحرم عليه بنات المرضعة من الرضاع اذا كان اللبن من غير الفحل الأول]
الثالثة لا يحرم عليه بنات المرضعة من الرضاع اذا كان اللبن من غير الفحل التى ارضعت ابنه بلبنه لان اتحاد الفحل شرط عندنا و يحر من اذا كان اللبن منه لانهن اخوات ابنه من الرضاع و اخت الابن من النسب لا يحل فكذا اخت الابن من النسب لا يحل من الرّضاع لعموم الخبر و هذه المسائل لا غبار عليها عند اصحابنا و لا خلاف يعتد به فيها و مساطيرهم مصرحة بها بغير ذكر خلاف نعم ذكر فى القواعد احتمالا منشاؤه الالتفات الى ما نفّيناه غير مرة من عدم التحريم بالمصاهرة و فى الصّورة المذكورة اعنى اخت الابن احتمال المصاهرة لان اخت الابن فى النسب اما بنت و اما ربيبة و الربيبة التحريم فيها من حيث المصاهرة و هذا احتمال نادر ضعيف لا يعرج عليه و من تتبع كتب اصحابنا علم ضعفه و منه يعلم ضعف احتمال عدم التحريم من حيث المصاهرة و ان قاعدته منهدمة المبانى و ان الاعتبار بعموم الخبر كما اسلفناه و ممّا يؤكد هذا و يزيده بيانا و يرفع اللبس عنه ما رواه الشيخ ره فى الصحيح عن علىّ بن مهزيار قال سئل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر ٧ عن امراة ارضعت لى صبيّا فهل يحل لى ان اتزوج ابنة زوجها فقال لى ما اجود ما سئلت من ههنا يوتى ان يقول الناس حرمت عليه امراته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له ان الجارية ليست ابنة المرئة التى ارضعت لى هى ابنة غيرها فقال لو كن عشرا