كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤١٣ - فى واجبات الزكاة
ستون صاعا و هى خمسمأة و اربعون رطلا و الصاع اربعة امداد و المد رطلان و ربع فالصّاع تسعة ارطال و الرطل الشرعى مأة و ثلثون درهما شرعيّة كل عشرة سبع مثاقيل يكون الرطل الشرعى احدا و تسعين مثقالا و الرطل المتعامل به الان بالعراقى و يسمّى الغازانى ماة و اربعة مثاقيل فنسبة الرطل الشرعى اليه سبعة اثمانه و هى عشرة اواق و نصف اوقية غازانية فيكون النصاب بهذه الارطال الغازانية الفى و ثلثماة رطل و اثنين و ستين رطلا و نصف رطل فاذا بلغت كل واحدة من الغلات الاربع النصاب وجب فيها العشر ان سقيت سيحا و شبهه كالغدى و هو ما يسقيه الغيوث و البعل و هو ما يشرب بعروقه و نصف العشران سقى بالدوالى و شبهها كالدواليب و الكرود و الدلاء و للغلّات نصاب واحد و هو ما ذكر و ما زاد عليه يؤخذ منه بحسابه
[فى زكاة الفطرة و هى زكاة الابدان]
قال قدس اللّه روحه و منها زكوة الفطر و هى يجب على كلّ متمكن من مؤنة السنة عنه و عن عياله يخرج عن كل راس من احد الاجناس السبعة صاعا ليلة الفطر الى زوال الظهر ناويا فيقول اخرج هذا الصاع من زكوة الفطرة اداء لوجوبها قربة الى اللّه فان فات الوقت وجب نيّة القضاء اقول القسم الثانى من الزّكوة زكوة الابدان و تسمّى زكوة الفطرة و هى تجب على كل بالغ عاقل مالك لقوة السنة له و عياله يكون اول السنة وقت وجوب الفطرة و هو هلال شوال و يخرجها عنه و عن جميع ما يعوله سواء كانت عيلوليته واجبة او تبرّعا و سواء كانت المعال ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا حرّا او عبدا مسلما او كافرا يخرج عن كل راس من عياله صاعا من احد الاجناس السّبعة و هى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الارز و الاقط و اللّبن و الصّاع تسعة ارطال بالعراقى يكون بالغازانية سبعة ارطال و عشر اواق و نصف اوقية الّا اللّبن فانه يخرج منه اربعة ارطال و نصف رطل و قيل الاربعة مدنية و الرطل المدنى رطل و نصف رطل عراقى فيكون بالغازانية خمسة ارطال و زبع رطل و وقت الوجوب ليلة الفطر و تميّد الى قبل صلوة العيد و هو قبل الزوال و تجب النية فى اخراجها و له اخراج الجنس و اخراج القيمة بسعر يوم الاخراج فانه اخرج الجنس قال اخرج هذا الدرهم او هذه الدراهم او هذا الثوب من قيمة زكوة الفطر اداء لوجوبها قربة الى اللّه فان فات وقتها و هو ان تزول