كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٢ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
من النسب لكنا نحرم ايضا الّا انا خصّصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار و ما عداه باق على عمومه ثم قال فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد اللّه عن النوفلى عن على بن عبد الملك عن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن ٧ قال لا يحرم من الرضاع الّا البطن الذى ارتضع منه فالوجه فى هذا الخبر انه لا يتعدى الى من ينتسب من الام من جهة الرّضاع لان من يكون كذلك انما ينتسب الى بطن اخر و ما يختص ببطنها ولادة فانه يحرّم و يحتمل ان يكون ذلك خرج مخرج التقيّة لان فى الفقهاء من يقول ان التحريم لا يتعدى المرتضعين فامّا ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن على بن اسمعيل الدغشى عن رجل من اهل الشام عن عبد اللّه ابان الزيات عن ابى الحسن الرّضا ٧ قال سئلته عن رجل تزوّج ابنته عمة[١] و قد ارضعته ام ولد حده هل تحرم على الغلام ام لا قال لا فهذا خبر مقطوع مرسل و ما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصّحيحة الطرق و لو سلّم لكان محمولا على انه اذا كانت ام الولد قد ارضعته بغير لبن جدّه او تكون ارضعته رضاعا لا يحرم و لو كان رضاعا تامّا لكان قد صار عمها ان كان الجدّ من قبل الاب و ان كان الجد من قبل الامّ فليس هناك وجه يقتضى التحريم قلت اما وجه الجمل فلا وجه باس به و امّا كون الخبر مقطوعا مرسلا فليس بذلك الوجه فى هذا المقام لان مقاطيع ابن ابى عمير و مراسيله تجرى مجرى المسانيد لاجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و كذلك القول فى مقاطيع صفوان و مراسيله فالصّحى فى حكم الصّحيح فى العمل به نعم الصّحيح مقدّم على الصّحى فى ابواب التراجيح عند التعارض
- مسألة: [اولاد المرضعة رضاعا غير محرم على المرتضع اذا لم يبلغ ارتضاعهم النصاب]
مسئلة اولاد المرضعة رضاعا لاولادة غير محرّمة على المرتضع اذا لم يكن ارتضاعهم بالنصاب المعتبر من لبن الفحل الذى ارتضع منه هذا المرتضع على الذايع المشهور و امّا على عدم اعتبار اتحاد الفحل فى حكم التحريم كما هو قول الطبرسى و هو الاحوط و الاحرى بالعمل به فجميع اولاد المرضعة ولادة و رضاعا و ولادة لا رضاعا و رضاعا لا ولادة من لبن فحل واحد او من البان فحول متعددة سواسيّة الاقدام فى حكم التحريم كجميع اولاد الفحل كذلك من مراة واحدة او من نساء شتى قال شيخنا البارع المحقق الشهيد لانه يكون بينهم مع اتّحاد المرضعة علاقة الاخوة من جهة الام و ان تعدد الفحل و هى تحرم التناكح اذا كانت بالنسب و الرّضاع يحرم
[١] عمته