كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٧٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
قتلت نفسها او قتلها قاتل او ارتدت او ارضعت من يفسد نكاحها بارتضاعه فانها لا تغرم للزوج شيئا و بالجملة فالبضع ليس كالمال مطلقا و الحاقه به فى بعض المواضع لا يوجب الحاقه به مطلقا و مما يخرجه عن الالحاق بالمال جواز تفويض البضع و عدم لزوم شيء على تقدير عدم الطلاق و المال ليس كذلك و اما ان كون السّبب مباحا يستلزم عدم ثبوت الضمان عليه ففاسد اذ اباحة السبب بحسب الخطاب التكليفى و سببيّته للضمان بحسب الخطاب الوضعى فالاباحة بخطاب التكليف انما مقتضاها انتفاء الاثم و عدم استيجاب العقوبة و ليس بصادم ذلك ثبوت حكم التغريم بخطاب الوضع و من ثم يحكم بالضمان على الطبيب الحاذق و كذلك على المتلف لمال الغير و ان كان على ظنّه ملكا له
ه- ضابطة احصائية: [الملك على اربعة اقسام]
ضابطة احصائية الملك على اقسام اربعة ملك العين و ملك المنفعة و ملك الانتفاع و ملك الملك و قد حققنا القول فيها و اوفيناها حقّها من البيان فى الرسائل و المعلقات قال شيخنا البارع الشهيد قدس اللّه لطيفه فى قواعده
قاعدة [في اقسام الملك]
الملك قد يكون للرقبة و قد يكون للمنفعة و قد يكون للانتفاع و قد يكون للملك و هو المعبّر بقولهم ملك ان يملك و الاولان ظاهران و امّا ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامّة عند من قال ينتقل الى اللّه تعالى فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به كالمدارس و الرّبط فله السكنى بنفسه و الارتفاق و ليس له الاجارة و منه ملك الزّوج للبضع فانه انّما يملك الانتفاع به فلهذا لو وطئت بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرّة و للسيّد ان كانت امة و ليس للزوج فيه شيء و منه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا الماكول فليس له التصرّف فى الطعام بغير الاكل امّا الموقوف عليه الخاصّة فانه يملك المنفعة قطعا فله الاجارة و الاعارة و يملك الثمر و الصّوف و اللبن و امّا الاقطاع فالخبر يدلّ على انه مهلك كارض الزبير و عقيق بلال بن الحارث نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرّقبة و كذا لو صرح الامام بالعمرى او الرقبى و حينئذ ليس للمقطع اجارة الارض المقطعة كما ليس للعمران يوجر الّا مع تصريح الامام له بذلك او تعميم وجه الانتفاع و لو عم عرف بلد ذلك صار كانه المقصود و جوّز بعض متاخرى العامة الاجارة مطلقا و عارضه متاخر منهم بالمنع الّا مع العرف و ملك الملك جار فى المواضع المعروفة و خاصيته زواله بالاعراض و توقفه على نية التملّك المتملك و اذا اراد ملكه