كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨٥ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
رضعات ثم نامت فارتضعت الرضيعة الخمس الباقية احتمل نوط التحريم بالرضعة الاخيرة فيكون الحكم كما لو كانت نائمة فى الجميع و اسقاط اعتبار التقسيط اما باسقاط الثلث السّاقط بفعل الصغيرة و النصف السّاقط بالفرقة قبل الدخول من اصل القدر المسمّى فى العقد فينبغى لهذا سدس يدفعه اليها و يرجع به على الكبيرة فاما الكبيرة اذا لم تكن مدخولا بها فانها لا تستحق شيئا لان فعلها ثلثا السّبب فيسقط بذلك مهرها و بالفرقة قبل الدخول قد سقط نصفه و الباقى بعد الثلثين اقل منه فلم يبق لها شيء اصلا و اما باسقاطه من النصف الباقى لسقوط النصف بالفرقة قبل الدخول فيسقط بسبب فعلها ثلث الواجب بعد الفرقة اذ فعلها ثلث سبب التحريم و هو سدس الاصل المسمّى فى العقد فيبقى لها ثلثاه و هو ثلث الاصل فيغرمه الزوج لها و يرجح به على الكبيرة فامّا الكبيرة الغير المدخول بها فانه يسقط بفعلها اعنى ثلثى سبب التحريم ثلثا الواجب بعد الفرقة و هما ثلث الاصل فيبقى لها سدس الباقى الاصل و هو ثلث الواجب بعد الفرقة فيغرمه الزوج لها و يرجع به على الصغيرة و اما بان يقسط ما يجب لكلّ واحدة منهما على الزوج عليهما بالسّوية
شك و ضابطة [فى السبب و المباشر]
شك و ضابطة لعلك تقول لقد افتيت على مقتضى نصوص الاحاديث بتحريم كل من يصير بالرضاع بمنزلة محرم بالنسب على العموم و انه اذا ارتضع رضيع رضاعا بالغا نصاب التحريم صارت المرضعة بمنزلة الزوجة الوالد المرتضع من حيث انه امّ ولده فتكون امها بمنزلة ام الزوجة و جدّة الولد فتحرم عينا و اختها بمنزلة اخت الزّوجة فتحرم جمعا و عليه بنيت ان خالة الولد اذا ارضعته حرمت على الوالد زوجته التى هى ام الرضيع و اخت المرضعة و يلزم من ذلك ان يكون الرّجل اذا طلّق زوجته المرضعة لولده على النّصاب الكامل لا يحلّ له نكاح اختها لبقاء زوجيّتها له من جهة الارضاع و ان زالت بالطلاق زوجيّتها من جهة العقد و كذلك الاربع الحرائر اذا طلق احديهنّ و هى مرضعة ولده لا يحلّ له ان يتزوج باخرى مكانها و كان هذا شطط لا يرتكبه احد فيقال لك الم يقرع سمعك فى تضاعيف الفقه و الاصول قولهم السّبب الاضعف لا يتمكن مع السّبب الاقوى من التاثير و السّببيّة و هو اصلى عقلى ماخوذ من الحكماء الرّاسخين فى حكمة ما فوق الطبيعة افيقولون الفعّال القوى لا يمكّن الفاعل الضّعيف من الصنع و الفاعليّة و الجاعل المهيمن لا يمكن الجاعل المجعول لهالك