كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٦ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
زوجته و امها منزلة ام ام اولاده من النسب لتلازم الاضافات و كذلك كلام سلّار بن عبد العزيز فى المراسم عند عد المحرّمات حيث قال و المرضعات و الاخوات من الرضاعة و امهات الزوجات و الربيبة من المرئة المدخول بها فان لم تكن مدخولا بها فلا جناح و حلائل الابناء و الجميع بين الاختين فى عقد واحد او نكاح ان كانتا مملوكتين ثم عمم الحكم الكلى بقول مرسل فقال و كل محرم بالنسب يحرم مثله من الرّضاعة
- مسألة: [لا ينكح أى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن]
مسئلة لا ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللّبن ولادة و لا فى اولاده رضاعا و لا فى اولاد زوجته المرضعة ولادة لان جميع ذلك فى حكم ولدة بنصوص صحيحة صريحة و قد قطع بالتحريم فى ذلك كلّه الشيخ و ابن ادريس و المحقق ابو القاسم نجم الدين جعفر بن يحيى بن سعيد و اكثر الاصحاب بل كاد ان يكون عليه الاجماع و استصحه جدى المحقق فى شرح القواعد و رجحه فى الرّسالة قال و كذلك تحرم على الفحل اولاد ابى المرتضع ولادة و رضاعا لعدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة الى والد المرتضع و اخوات المرتضع بالنسبة الى الفحل نظرا الى العلّة المذكورة فى النّص و قال بعض شهداء المتاخرين فى شرح الشرايع اخوة الولد من حيث هم اخوة لا يحرمون بالنسب مطلقا و انما يحرمون من حيث النبوّة و هى منتفية هنا لكنّ المصنف جزم بالتحريم فى هذه المسئلة تبعا للشيخ و ابن ادريس لورود نصوص صحيحة دالّة على التحريم قلت فالان حصحص الحق و استبان ان الصيرورة بمنزلة محرّم فى النسب هى علّة الحكم بالتحريم فى الرضاع على ما نطقت به النصوص لا تحقق بنوة او نكاح على الحقيقة ثم ان على قول الطبرسى كما تحرم على والد المرتضع بنات المرضعة ولادة فكذلك تحرم عليه بناتها رضاعا اتحد الفحل او اختلف من غير فرق
- مسألة: [كل من فجر بأمرأة فقد حرمت عليه أمها و بنتها رضاعا]
مسئلة كل من فجر بامراة فقد حرمت عليه ام المفجور بها من الرّضاعة و كذلك بنتها من الرضاعة و لا مساغ لاستنكار ذلك لما فى الصّحيح من طريق الكافى و رواه الشيخ فى كتابيه فى الصّحيح عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال سئلته عن رجل فجر بامراة ا يتزوج امّها من الرضاعة او ابنتها قال لا و كذلك فى الصّحيح عن ابن محبوب عن العلابن و زين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ فى رجل فجر بامراة ا يتزوج امّها من الرضاعة او ابنتها قال لا قال الشيخ رضوان اللّه تعالى عليه فى الاستبصار قد حرم ذلك من جهة الرضاع