كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٨ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
حلالا قط و الجواب بالحمل على الفجور اللاحق لا ما يعمّه و السّابق كما قاله فى التهذيب و الاستبصار و يدل على ذلك ما فى الصّحيح عن العلابن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة ايتزوّج ابنتها قال لا و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامّها او ابنتها او اختها لم تحرم عليه امراته ان الحرام لا يفسد الحلال و فى الصّحيح عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه فى رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بامّها اتحرم عليه امراته فقال لا انه لا يحرّم الحلال الحرام و فى الصحيح عن عمر بن اذينه عن زرارة عن ابى جعفر ٧ انه قال فى رجل زنا بامّ امراته او بابنتها او باختها فقال لا يحرّم ذلك عليه امراته ثم قال ما حرّم حرام قط حلالا و من طريق الشيخ فى الصحيح عن محمد بن الفضيل و هو محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصرى من اصحاب الرضا ٧ عن ابى الصباح الكانى عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها اصلا ابدا و ان كان قد تزوّج بابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوج بابنتها ثم دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها اذا هو دخل بامّها و هو قوله لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا و فى معناها من طريق الكافى عن ابن ريان عن زرارة قال سئلت ابا جعفر ٧ عن رجل زنا بام امراته او باختها فقال لا يحرّم ذلك امراته ان الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه
ه- تتمة: [فى نشر الحرمة اذا زنى بالعمة و الخالة]
تتمة قال فى شرح الارشاد و قال جماعة من الاصحاب ينشر فى بنتى العمّة و الخالة اذا زنى بالامّين لا غير لرواية ابى ايوب عن محمّد بن مسلم قال سئل رجل ابا عبد اللّه ٧ عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع ايتزوج ابنتها فقال لا فقال انّه لم يكن افضى اليها انما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق لا صدق و لا كرامة و ابن ادريس توقف فيه لعدم الاجماع عليه و المصنف فى المختلف تبعه فى التوقف و جزم بنشر الزنا فى ما تقدم قلت نقل فى المختلف كلام ابن ادريس ثم قال و هذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم و توقفه فيه و لا باس بالوقف فى هذه المسئلة فان عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ يقتضى الاباحة و اما التحريم فمستنده ما رواه ابو ايّوب عن الصادق ٧