كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٤ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
العالى الاسناد من ثلاثياته عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح ٧ قال قلت له ارضعت امى جارية بلبنى قال هى اختك من الرضاعة قال قلت فتحل لاخى من امّى لم ترضعها بلبنه يغنى ليس لهذا البطن و لكن ببطن اخر قال و الفحل واحد قلت نعم هى اختى لابى و امى قال اللبن للفحل صار ابوك اباها و امك امّها و رواه الشيخ بعينه و منها من طريق الكافى فى الصحيح عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ قال لو ان رجلا زوّج جارية رضيعا فارضعتها امراته فسد نكاحه قال و سئلته عن امراة رجل ارضعت جارية ا تصلح لولده من غيرها قال لا قلت فبمنزلة الاخت من الرضاعة قال نعم من قبل الاب و منها من طريق الكافى و من طريق الشيخ فى كتابيه التهذيب و الاستبصار صحيحة ابى عبيدة قال سمعت ابا عبد اللّه ٧ يقول لا تنكح المراة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من الرضاعة و قال ان عليّا صلوات اللّه عليه ذكر لرسول اللّه ٦ ابنة حمزة فقال رسول اللّه ٦ اما علمت انها ابنة اخى من الرضاعة و كان رسول اللّه و عمّه حمزة عليهما السّلام قد رضعا من امراة فهذا الحديث على التنصيص ينطق بتعدية الحرمة بالرّضاع الى من يحرم بالمصاهرة اذ انما تحريم الاصل هنا بالمصاهرة و منها ايضا من طريق الكافى و من طريق الشيخ فى كتابيه صحيحة ابن محبوب عن ابى ايوب الخراز عن ابن مسكان عن الحلبى قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يرضع من امراة و هو غلام ا يحل له ان يتزوج اختها لامّها عن الرّضاعة فقال ان كانت المرئتان رضعتا من امراة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحلّ فان كانت المرئتان رضعتا من امراة واحدة من لبن فحلبن فلا باس بذلك و هذه الرواية ايضا ضهيّة نظرتها فى التنصيص و منها من طريق التهذيب و الاستبصار موثقة احمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا رضع الرّجل من لبن امراة حرم عليه كلّ شيء من ولد و ان كان الولد من غير الرّجل الذى كان ارضعته بلبنه و اذا رضع من لبن الرّجل حرم عليه كل شيء من ولده و ان كان من غير المرئة التى ارضعته و منها من طريق الكافى عن هشام بن سالم فى الموثق عن عمّار السّاباطى قال سئلت ابا