كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٥ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
سواء فى الحكم بنات الذكور و بنات الاناث لوقوع اسم البنت عليهنّ جمع اما بنت الاخت فلا يتعدى الحكم اليها لان اسم الاخت لا يقع عليها بحال من الاحوال فيبقى العمل بحكم الاصل سليما عن المعارض الخامس حدّا لا يقاب المعتبر فى ترتب التحريم عليه هنا هو ادخال الحشفة بكمالها او بجزء منها بخلاف ما يترتّب عليه وجوب الغسل و كذا ايجاب الحد فانه ليس الّا تغيب الحشفة بتمامها و قد نص على ذلك ابن ادريس و غيره و كذا الدخول بالمرئة قبلا و دبرا انّما يتحقق بتغييبها او التغييب بقدرها فى مقطوع السادس لا تحرم على المفعول به ام اللّايط و لا بنته و لا اخته عند علمائنا اجمع لقوله عز من قائل وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ و للاصل مع انتفاء المعارض و يحكى من احمد من فقهاء العامّة انه يحرّم على الغلام امّ اللّايط به و بنته
[في حكم خنثي المشكل فاعلا و المفعول]
السّابع لو اوقب خنثى مشكل ذكرا او اوقبه فى دبره ذكر قال فى القواعد فالاقرب عدم التحريم و قواه فى الايضاح نظرا الى ان السّبب الموجب للتحريم الايقاب و ذكورة الموقب فاذا كان جزء السّبب غير معلوم التحقّق ترجح العمل بالاباحة الاصليّة و دليل التحريم الاخذ بالاحتياط و كون ذلك جاريا مجرى اشتباه الزوجة بالاجنبيّة الذى هو مناط الحكم بتحريمها و استبانة ان الحرام يغلب الحلال عند التعارض و من هناك ما قد انعقد الاتفاق على ان الخنثى المشكل يحرم عليه النظر الى الرجال و النساء جميعا و على الرجال و النساء جميعا النظر اليه قال جدى المحقق اعلى اللّه مقامه فى الشرح و فيه ضعف لان الاحتياط لا يجب المصير اليه و الفرق بين هذا و بين اشتباه المحرم بالاجنبيّة وجود من يقطع بتحريم نكاحه هناك بخلاف ما نحن فيه و اغلبيّة الحرام الحلال دائرة مع تحقق الحرام و الاقرب ما قرّبه المصنف قلت الاحتياط فيما باعتباره يتقوى جانب احد الدليلين المتعارضين من مدارك الاحكام و يعتبر عنه بالاحتياط السّابق على الحكم و يجب على المجتهد المصير اليه فى الاستنباط اذا تقاوم عنده دليلا الطرفين و فيما يتم الدليل ناهضا على ما يخالفه ليس هو من الادلّة او يعبر عنه بالاحتياط اللاحق و لا يصار اليه بل يعزل النظر عن اعتباره فى الاستدلال و لا يسوغ للمجتهدان يعمل به اذا خالف مظنونه بل انما العمل به وظيفة المقلّد فى اختيار احد المجتهدين المتناويين فى العلم و الورع اذا اختلفا فى مسئلة فهذه ضابطة