كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٦٨ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
الذايع عند المتاخرين من الاصحاب و اذا لم يكن لها بعل و لا هى فى عدة رجعيّة فالمشهور ان الزّنا بها لا يحرمها على الفاعل مطلقا و ان كانت من المشهورات بالزنا و الشيخان و اتباعهما قالوا من فجر بامراة و هى غير ذات البعل لم يكن له العقد عليها الّا اذا ظهر منها التوبة و الاقلاع و اعتبر الشيخ فى النهاية فى توبتها ان يدعوها الى ما كانا يفعلانه فلا تجيبه و تبعه القاضى عبد العزيز بن برّاج على ذلك و الحجّة على القول المشهور ما فى الصّحيح عن الحلبى قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلم ايّما رجل فجر بامراة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا فاذا اوّله سفاح و اخره نكاح فمثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا احتج المحرّمون بمضمرة ابى بصير قال سئلته عن رجل فجر بامراة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال اذا تابت حل له نكاحا قلت فكيف يعرف توبتها قال يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها و برواية عمار بن موسى الساباطى عن الصادق ٧ قال سئلته عن الرجل ا يحل له ان يتزوج امراة كان يفجر بها فقال ان انس منها رشدا فنعم و الّا فليراودها على الحرام فان تابعته فهى عليه حرام و ان ابت فليتزوّجها فالعلّامة فى المختلف استضعف طريقهما اوّلا ثم حملهما ثانيا على الكراهة و لعلّه لم يرم بالضعف معناه الحقيقى بالاصطلاح بل ما يعم الاضافى بالقياس فان فى الموثق ضعفا بالاضافة الى الصّحيح ثم الموثق طريق خبر عمار و اما مضمرة ابى بصير فصحيحة الطريق و الضعف الاضافى فيها من جهة اضمار المسئول بالقياس الى المصرّحة
- مسألة: [التحريم بالوطئ بشبهه]
مسئلة هل الوطؤ بالشبهة و المراد به كل وطى يستند الى عقد او شراء فاسد لا يكون الواطى عالما بفسادهما او الى اشتتاه و التباس لظنه الموطوئة زوجته او امته او الى جرمل للحكم كوطى امة مشتركة بينه و بين غيره قد حسب اباحتها له بذلك ملتحق بالوطى الصّحيح فى اثمار تحريم المصاهرة فتحرم على الواطى امهات الموطوئة بالشبهة نسبا و رضاعا و ان علون و بناتها من النسب و من الرّضاعة و ان نزلن و تحرم موطوئة الابن النّسبى او الرضاعى بالشبهة على الاب و ان علا و بالعكس على الابن و ان نزل ام لا فلا تحرمن بذلك المشهور الذاهب اليه الاكثر و القاطع به المعظم التحاقه بالوطى الصحيح فى تحريمه ما يحرمه الصّحيح و ادّعى بعضهم انعقاد الاجماع عليه قال العلامة فى التذكرة يتعلق به التحريم اجماعا لتعلقه بالوطى المباح ثم حكى عن ابن