كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨٢ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
انفسخ قبل الارضاع فلا يلزم الجمع مع الجدة
- مسألة: [لو أرضعت أم الزوجة الكبيرة، زوجته الصغيرة]
مسئلة لو ارضعت ام الكبيرة دخل بها او لم يدخل الصغيرة انفسخ النكاح لصيرورتهما اختين و كذا لو ارضعتها جدة الكبيرة لصيرورة الكبيرة خالة الصغيرة و استشكل العلامة فى القواعد حكم الاخيرتين لجواز الجمع بين العمة و بنت الاخ و كذلك بين الخالة و بنت الاخت مع الاذن و التحقيق انه لا اشكال اذ صحة الجمع مشترطة بتحقق الاذن المسبوق بالنسبة المتحققة و ذلك منتف حين تمام الرضاع المحدث لهذه النسبة فيلزم الاجتماع المنهى عنه فى النكاح عند تمام النصاب و النهى غير مختص بادخال بنت الاخ او بنت الاخت بالنكاح على نكاح العمّة او الخالة بل يعمّ الجمع بينهما فى النكاح كيف كان فقول الايضاح و لا يعتبر الاذن هنا لان هذه النسبة تجددت بعد العقد فلا يتحقق ادخال بنت الاخ و الاخت على العمة و الخالة و الاصل بقاء الاباحة ساقط و كذلك الحكم لو ارضعتها امراة اخى الكبيرة من لبنه اذ الكبيرة تصير عمّه و فى جميع هذه الصور ينفسخ النكاح للجمع و لا يحرم على التابيد
- مسألة: [اذا زوج الولّى ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتها احدهما]
مسئلة اذا تزوّج الولى ابنه الصغير بابنة اخيه الصّغيره ثم ارضعت جدتهما احدهما انفسخ النكاح و حرم للتابيد لان المرتضع ان كان هو الذكر فهو عم زوجته او خالها و ان كان الانثى فهى عمة زوجها او خالته
- مسألة: [لو زوّج المولى أمّ ولده بعبد او حر صغيرين فأرضعت زوجها]
مسئلة لو زوج المولى امّ ولده بعبد او حرّ صغير فارضعت زوجها من لبنه حرمت عليهما اما على زوجها فلصيرورته ابنالها و امّا على مولاها فلصيرورتها زوجة ابنه الرضاعى و اما الملك فباق على حاله و كذا اذا ارضعت زوجها زوجة مولاها او ام ولد له اخرى من لبنه اما على المولى فلانها ح زوجة ابنه و امّا على الزّوج فلانه اذن اخو ولدها و المرئة على اخى ولدها محرمة
- مسألة: [لو فسخت الأمة نكاح الصغير، ثم تزوجت فارضعته بلبن الزوج الثانى، حرمت عليهما]
مسئلة لو فسخت الامة نكاح الصغير لعيب او لعتقها ثم تزوجت فارضعته من لبن الثانى حرمت عليهما اما على الصغير فلا مومتها له من الرضاع و اما على الثانى فلكونها حليلة ابنه الرضاعى من قبل و كذا لو تزوجت بالكبير اولا فطلقها فتزوجت بالصغير فارضعته من لبن الاول
- مسألة: [لو فارق كل من الاثنين زوجته، فتزوجها صاحبه، ثم أرضعت احديهما الأخرى]
مسئلة لو فارق كل من الاثنين زوجته فتزوّجها صاحبه ثم ارضعت احدهما الاخرى حرمت المرضعة عليهما للتابيد و الرّضيعة على من دخل بالمرضعة و كذا لو تزوجتا بواحد ثم باخر
- مسألة: [لو أرضعت أم ولد له، زوجة ولده، حرمت زوجة الولد عليه]
مسئلة لو ارضعت ام ولد له زوجه ولده حرمت زوجة الولد عليه مؤبّدا دون ام الولد على الوالد و للرّضيعة على الولد نصف المسمّى قال