كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٧ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
منهما و من كان من نسلهما و اولادهما و من كان من طبقتهما من اخوتهما و اخواتهما و من كان اعلى منهما من ابائهما و امهاتهما و جملته انك تقدّره بولدهما من النسب فكل ما جرم على ولدهما من النسب حرم عليه
[- مسألة: هل لاخوة المرتضع نسبا أن ينكحوا فى أخوته رضاعا]
مسئلة هل لاحق المرتضع نسبا اى لاولاد ابيه او امّه الّذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن ان ينكحوا فى اخوته رضاعا من اولاد الفحل و اولاد المرضعة من النسب او من الرضاع قال الشيخ فى الخلاف اذا حصل الرّضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح اخت هذا المولود المرتضع بلبنه و لا لاحد من اولاده من غير المرضعة و منها لان اخوته و اخواته صاروا بمنزلة اولاده و قال فى النهاية و كذلك يحرم جميع اخوة المرتضع على هذا البعل و على جميع اولاده من جهة الولادة و الرضاع و نحو ذلك فى المبسوط و هو المنقول عنه فى التحرير و عليه السّلف و اليه ذهب الاكثر و قد دريت ان المستبين من المذهب و المنصرح من الاخبار و انّه لا مجاز عنه فى منهاج ال الرسول عليهم السّلام قال فى المختلف و قال ابن ادريس قول شيخنا ; فى ذلك غير واضح و اىّ تحريم حصل بين اخت هذا المولود المرتضع و بين اولاد الفحل و ليست هى اختهم لا من امّهم و لا من ابيهم و النبى ٦ جعل النسب اصلا للرضاع فى التحريم فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و فى النسب لا يحرم على الانسان اخت اخيه التى لا من امّه و لا من ابيه ثم امر بالتامّل و الملاحظة و قول ابن ادريس هذا لا باس به فان النظر يقتضيه لكنه لا يجامع ما قاله اوّلا فى المسئلة السابقة الّتى حكم فيها بتحريم ام ام الولد و اخته فى الرّضاع كما حرمتا فى النسب و قد عرفت هناك ان التحريم ليس من جهة النسب بل من جهة المصاهرة ثم ان الائمة عليهم السّلام حكموا بالتحريم فى الرضاع و ان اختلفت العلة و قد قال ابو جعفر الثانى ٧ لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شىء و كن فى موضع بناتك و كذا ما رواه ايّوب بن نوح فى الصّحيح قال كتب علىّ بن شعيب الى ابى الحسن ٧ امراة ارضعت بعض ولدى هل يجوز لى ذلك لان ولدها صاروا بمنزلة ولدك و هذا التعليل يعطى صيرورة اولادها اخوة اولادك فتنشر الحرمة و نحن فى ذلك من المتوقفين هذا كلام المختلف و نحن نقول الذى به الظن ان ابن ادريس ; تعالى فى قوة معترض ههنا على الشيخ حيث ذكر الجواز فيما نقله عنه فى المبسوط فى المسئلة السّابقة و حكم هنا على البنت